"الصادرات والواردات": اللائحة التنفيذية لـ"سجل المستوردين" فى مجلس الدولة

08 May 2017 جريدة اليوم السابع أخبار اقتصادية

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر، عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين، مشيرا إلى أنها تم إرسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها استعداد لإقرارها من جانب وزير التجارة والصناعة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال  اليوم الاثنين، أن القانون 7 لا يعتبرا بديلا عن القانون 121 لسنة 1982 والخاص بسجل المستوردين، وإنما مكمل ومعدل له مشيرا إلى استمرار العمل بالبنود التى لم يتم تغييرها.

 

وأضاف أن الهيئة قامت بإعطاء المستوردين استنئاء لمدة شهر قابل للتجديد للبطاقة الاستيرادية للشركات والأفراد فى إطار التسهيل على المستوردين وعدم توقف العمليات الاستيرادية لخين صدور اللائحة التنفيذية.

 

وأوضح جابر أنه سيتم  اعطاء حائز البطاقة الاستيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعه وخلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة فى اللائحة التنفيذية خاصة ان القانون يلزم شركات الاشخاص والشركة ذات المسؤلية المحدودة بالايقل راسمالها المدفوع عن مليوني جنيه ،كما يلزم  الشركات المساهمة وشركات التوصيه بالأسهم بالايقل رسمالها عن 5 ملايين جنيه ،وأن تمون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصيه بالأسهم أوشركات المسؤولية المحدودة أو الشركات الاشخاص مملوكة بنسبة 51 فى المائة  على الأقل للمصريين ،متوقعا أن يتم خفض عدد البطاقات الاستيرادية للاغراض التجارية والبالغ عددها 60 الف بطاقة استيرادية فى 7 مارس الماضى.

 

ولفت جابر الى أن القانون يشترط للقيد فى سجل المستوردين ايداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل وفقا للضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية  بحيث تكون 50 الف جنيه للاشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للاشخاص الاعتبارية ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة السجل أو فى حالة عدم الرغبة فى تجديده  متوقعا أن  ينخفض عدد البطاقات لاستيرادية للاغراض